الاجتهادات الخاصة 5825

إذا اقيمت دعوى أمام محكمه بجزء من الحق المدعى به أمام محكمه اخرى، لا ترد الدعوى ما لم يكن صدر حكم فاصل في النزاع بالدعوى الاولى و إنما تحال إلىتلك المحكمه
قرار رقم *نقض رقم 1923 تاريخ 6/9/1964 مجلة المحامون ص 283 لعام 1974