Call us now:
يجوز بعد نقض الحكم ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفع الدعوى (الماده 151 اصول) ولا محل لتطبيق الماده 239 اصول المتعلقه بطلبات الادخال امام محكمه الاستئناف حصرا.
نقض رقم 1477 أساس 1911 تاريخ 30/12/1974 مجلة المحامون ص 5 لعام 1975
يجوز بعد نقض الحكم ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفع الدعوى (الماده 151 اصول) ولا محل لتطبيق الماده 239 اصول المتعلقه بطلبات الادخال امام محكمه الاستئناف حصرا.
نقض رقم 1477 أساس 1911 تاريخ 30/12/1974 مجلة المحامون ص 5 لعام 1975