Call us now:
إيجار ـ عقار مشترك ـ شريك مساكن لشريكه
لئن أوجب القانون على الشريك الساكن في العقار دفع تعويض لشريكه الساكن فيه، إلا أنه لا يحق للشريك الساكن لشريكه أن يطلب منه بدل فرق الانتفاع بحجة أن انتفاعه يفوق نسبة حصته من العقار.
(نقض رقم 1207 أساس 2436 لعام 1957محامون ص200 لعام 1957)