الاجتهادات الخاصة 5830

ان طلب التدخل امام محكمه الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار ان هذه المحكمه تبقى محكمه درجه اولى ويبقى حكمها قابلا للطعن بالطريق ذاته ولا يعيب ذلك ان محكمه النقض تحكم بالاساس في حال نقضها للحكم للمره الثانيه لان الطعن مرتين ليس حقا كما انه ليس درجه من درجات المحاكمه.
نقض رقم 957 ايجارات 480 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978