الاجتهادات الخاصة 5831

لا يجوز التدخل بعد النقض في الدعوى تأسيسا على ان مفاعيل النقض محصوره الاثر بين طرفي الدعوى الذين صدر الحكم بالنقض بينهم وفي حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه.
نقض رقم 1914 أساس 373 تاريخ 28/9/1983 مجلة المحامون ص 411 لعام 1983