تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5833

للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. ولكل طرف في الخصومه الاصليه ان يدخل فيها خصما آخر اذا كان من مصلحته ان يصدر الحكم بمواجهته تفاديا لخصومه أخرى تقوم بينهما.
قرار رقم *نقض رقم 502 أساس 770 تاريخ 27/3/1990 سجلات النقض