اذا كان الارتباط مفقودا بين موصوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب الادخال فانه لا يكون هناك وجه لقبول طلب الادخال وفق ماستقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم *نقض رقم 2001 أساس 692 تاريخ 16/12/1981 سجلات النقض
اذا كان الارتباط مفقودا بين موصوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب الادخال فانه لا يكون هناك وجه لقبول طلب الادخال وفق ماستقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم *نقض رقم 2001 أساس 692 تاريخ 16/12/1981 سجلات النقض