تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5836

يجوز الادخال امام محكمه الاستئناف بالنسبه للاشخاص الذين طلب الخصوم ادخالهم امام المحكمه الابتدائيه.
ولايمكن القول انهم لم يختصموا ابتداء طالما ان أحد الاطراف قد خاصمهم وطلب ادخالهم.
نقض رقم 1229 أساس 8224 تاريخ 21/12/1971 سجلات النقض