1- لكل طرف من الخصومه الاصليه ان يدخل فيها خصما آخر اذا كان من مصلحته ان يصدر الحكم بمواجهته تفاديا من خصومه اخرى تقوم بينهما.
2- يتريب على قبول التدخل الجبري ان يصبح المدخل خصما في الدعوى الاصليه وعليه ان يعد نفسه طرفا في هذه الدعوى وان يبدي دفاعه فيها ويتابع سيرها وللمدخل ان يطعن في الحكم بالطرق المتاحه لطرفي الخصومه الاصليه.
قرار رقم *نقض رقم 743 أساس 1501 تاريخ 2/5/1988 سجلات النقض