ان المقصود بالمرحله السابقه التي أجازت الفقره (آ) من الماده 152 اصول المحاكمات للمحكمه ولو من تلقاء نفسها ان تحكم بادخال من كان مختصما في الدعوى فيها، هي المرحله المداعاه امام نفس المحكمه، ولا يقصد بها درجه من درجات التقاضي.
قرار رقم *نقض رقم 593 أساس 71 تاريخ 30/4/1977 مجلة المحامون ص 221 لعام 1977