ان قرار المحكمه بدعوه الشخص الثالث بناء على طلب المدعي عليه واستجوابه دون الحكم عليه بداعي ان المدعي عليه لم يطلب ذلك مخالف للقانون.
قرار رقم *نقض رقم 2478 تاريخ 8/6/1955 مجلة المحامون ص 283 لعام 1955
ان قرار المحكمه بدعوه الشخص الثالث بناء على طلب المدعي عليه واستجوابه دون الحكم عليه بداعي ان المدعي عليه لم يطلب ذلك مخالف للقانون.
قرار رقم *نقض رقم 2478 تاريخ 8/6/1955 مجلة المحامون ص 283 لعام 1955