لا داعي لابلاغ الخصم الطلب العارض المقدم شفاهاً في جلسه المحكمه.
نقض رقم 1157 ساس 1727 تاريخ 17/5/1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978
لا داعي لابلاغ الخصم الطلب العارض المقدم شفاهاً في جلسه المحكمه.
نقض رقم 1157 ساس 1727 تاريخ 17/5/1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978