ان الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم ابلاغه الى الخصم اذا كانت المحكمه بحقه جاريه بالصوره الغيابيه.
نقض رقم 993 أساس 1064 تاريخ 3/5/1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978
*نقض مماثل رقم 1534 تاريخ 30/6/1964 مجلة القانون ص 110 لعام 1964
ان الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم ابلاغه الى الخصم اذا كانت المحكمه بحقه جاريه بالصوره الغيابيه.
نقض رقم 993 أساس 1064 تاريخ 3/5/1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978
*نقض مماثل رقم 1534 تاريخ 30/6/1964 مجلة القانون ص 110 لعام 1964