تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5842

ان الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم ابلاغه الى الخصم اذا كانت المحكمه بحقه جاريه بالصوره الغيابيه.
نقض رقم 993 أساس 1064 تاريخ 3/5/1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978
*نقض مماثل رقم 1534 تاريخ 30/6/1964 مجلة القانون ص 110 لعام 1964