تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5843

لئن جائز تقديم الطلبات العارضه الا أنه يشترط تقديمها بحضور الخصم ان كانت شفاها أو بمذكره تبلغ الى الخصم قبل يوم الجلسه.
قرار رقم *نقض رقم 8 تاريخ 11/1/1961 مجلة القانون ص 757 لعام 1961