لئن جائز تقديم الطلبات العارضه الا أنه يشترط تقديمها بحضور الخصم ان كانت شفاها أو بمذكره تبلغ الى الخصم قبل يوم الجلسه.
قرار رقم *نقض رقم 8 تاريخ 11/1/1961 مجلة القانون ص 757 لعام 1961
لئن جائز تقديم الطلبات العارضه الا أنه يشترط تقديمها بحضور الخصم ان كانت شفاها أو بمذكره تبلغ الى الخصم قبل يوم الجلسه.
قرار رقم *نقض رقم 8 تاريخ 11/1/1961 مجلة القانون ص 757 لعام 1961