ان اعطاء الخصم نسخه من الطلب العارض في الجلسه التاليه لابرازه يكفي لقبول الطلب طالما ان الخصم حضر جلسات المحكمه ولم يبرز في غيابه، وطالما ان الطلب العارض يجوز ابداؤه شفاهاً فب الجلسه وبحضور الخصم وتثبيته في محضر الجلسه عملا باحكام الماده 157 / 2 من قانون اصول المحاكمات.
قرار رقم *نقض رقم 21010 أساس 2029 تاريخ 18/6/1984 مجلة المحامون ص 1124 لعام 1984