ان المحكمه لا تختص فقط ببحث الطلبات التي سبق ابداؤها قبل النقض بل ان من حقها ان تبحث الطلبات الأخرى التي كان يجوز تقديمها اليها قبل النقض.
ويحق للاطراف ان يعرضوا على المحكمه بعد النفض كل الوسائل التي اهمل عرضها سابقا أو الوثائق المستجده التي من شأنها اثبات الدهوى، وان يقدموا الطلبات التي يجوز تقديمها قبل النقض لان النقض أزال الحكم واعاد الطرفين الى الحاله التي كانا عليه قبله، وكل مايمتنع على المحكمه هو ان تخالف محكمه النقض فيما وجهت اليه.
نقض رقم 1109 أساس 4003 تاريخ 10/6/1981 مجلة المحامون ص 274 لعام 1981