تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5846

للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما يتضمن اضافه أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله. وبمعنى انه ليس هناك ما يمنع المدعي من ان يتقدم بطلب يغاير الطلب الاصلي من ناحيه سببه أو يضيف عليه اسباباً أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
ان الطلب العارض يقدم باستدعاء أو مذكره وليس من حاجه لتأديه الرسوم القضائيه عنه ما دام متصلا بالسبب الاصلي. ليس من حاجه لأن تقرر المحكمه قبول الطلب العارض شكلاً مادامت انتهت في حكمها الى تقدير هذا القبول شكلا.
ان اشاره الدعوى لا تكسب صاحبها حقاً يزيدعن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطه بها وبمصبرها فإ ذا سقطت الدعوى سقطت معها اشاره الدعوى.
نقض سوري رقم 1052 أساس 34 تاريخ 10/6/1987 سجلات النقض