يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخليه غرفه وتسليمه اياها ان يعدل طلبه الى اجر المثل.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31/10/1955 مجلة المحامون ص 17 لعام 1956
يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخليه غرفه وتسليمه اياها ان يعدل طلبه الى اجر المثل.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31/10/1955 مجلة المحامون ص 17 لعام 1956