تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5847

يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخليه غرفه وتسليمه اياها ان يعدل طلبه الى اجر المثل.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31/10/1955 مجلة المحامون ص 17 لعام 1956