لئن كان يجوز للمدعي ان يقدم الطلب العارض شفاهاً في اثناء الجلسه الا أنه يشترط لذلك حضور الخصم تلك الجلسه أو تبليغه اياه.
نقض سوري رقم 1832 أساس ايجارات 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978
لئن كان يجوز للمدعي ان يقدم الطلب العارض شفاهاً في اثناء الجلسه الا أنه يشترط لذلك حضور الخصم تلك الجلسه أو تبليغه اياه.
نقض سوري رقم 1832 أساس ايجارات 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978