تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5849

يجوز تصحيح الدعوى من المطالبه بأجر مثل العقار الى المطالبه بالمحاسبه على ريعه وحسم الفائده العائده للمبلغ وفاقا لاحكام الماده 1065 مدني على ان يتبع هذا الطلب الاخير القواعد العامه للاختصاص في اقامه الدعوى وطرق الطعن بها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 317 أساس عقاري 930 تاريخ 6/6/1977 مجلة المحامون ص 241 لعام 1977