يجوز للمدعي ان يقدم الطلب العارض بتصحيح الطلب الاصلي أو تعديل موضوعه سواء لجهه حدوده أو بدايته وان يخفض الطلب الاصلي أو يرتفع به الى مبلغ اكبر يدخل ضمن الطلب الاصلي طالما ان الطلبين الاصلي والفرعي يستندان الى السبب نفسه وبين الخصوم انفسهم.
قرار رقم *نقض رقم 711 أساس 761 تاريخ 30/7/1972 سجلات النقض