تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5850

يجوز للمدعي ان يقدم الطلب العارض بتصحيح الطلب الاصلي أو تعديل موضوعه سواء لجهه حدوده أو بدايته وان يخفض الطلب الاصلي أو يرتفع به الى مبلغ اكبر يدخل ضمن الطلب الاصلي طالما ان الطلبين الاصلي والفرعي يستندان الى السبب نفسه وبين الخصوم انفسهم.
قرار رقم *نقض رقم 711 أساس 761 تاريخ 30/7/1972 سجلات النقض