يجوز للمدعي تصحيح دعواه من طلب أجور شهرين الى سنتين كون المطالب ذاتها.
قرار رقم *نقض عمالي رقم 12 تاريخ 12/4/1954 مجلة القانون 542/954
يجوز للمدعي تصحيح دعواه من طلب أجور شهرين الى سنتين كون المطالب ذاتها.
قرار رقم *نقض عمالي رقم 12 تاريخ 12/4/1954 مجلة القانون 542/954