تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5852

ان طلب الحكم بأجر المثل يعد ان كان الطلب عشره بالمئه من أصل محصول الارض لا يغير موضوع الطلب الاصلي، لان هذا الطلب تصحيحا للطلب الاصلي ولا يشكل دعوى مستقله.
نقض رقم 1730 تاريخ 31/8/1954 مجلة القانون 780/954