ان طلب الحكم بأجر المثل يعد ان كان الطلب عشره بالمئه من أصل محصول الارض لا يغير موضوع الطلب الاصلي، لان هذا الطلب تصحيحا للطلب الاصلي ولا يشكل دعوى مستقله.
نقض رقم 1730 تاريخ 31/8/1954 مجلة القانون 780/954
ان طلب الحكم بأجر المثل يعد ان كان الطلب عشره بالمئه من أصل محصول الارض لا يغير موضوع الطلب الاصلي، لان هذا الطلب تصحيحا للطلب الاصلي ولا يشكل دعوى مستقله.
نقض رقم 1730 تاريخ 31/8/1954 مجلة القانون 780/954