تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5854

يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخليه غرفه وتسليمه اياها ان يعدل طلبه الى أجر المثل.
قرار رقم *نقض رقم 2732 تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 17/956