يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخليه غرفه وتسليمه اياها ان يعدل طلبه الى أجر المثل.
قرار رقم *نقض رقم 2732 تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 17/956
يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخليه غرفه وتسليمه اياها ان يعدل طلبه الى أجر المثل.
قرار رقم *نقض رقم 2732 تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 17/956