ان طلب المدعي هدم جدار بناه المدعي عليه يمكن اعتباره طلبا عارضا، لطلبه التعويض عن هدم جدار قديم يجب على القاضي البت به.
قرار رقم *نقض رقم 344 تاريخ 18/1/1956 مجلة المحامين ص 17/956
ان طلب المدعي هدم جدار بناه المدعي عليه يمكن اعتباره طلبا عارضا، لطلبه التعويض عن هدم جدار قديم يجب على القاضي البت به.
قرار رقم *نقض رقم 344 تاريخ 18/1/1956 مجلة المحامين ص 17/956