تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5856

اذا تفاقمت اصابه العامل بعد اقامه الدعوى يحق له اقامه دعوى جديده أو تصحيح دعواه بالتعويض عن الضرر المستجد.
قرار رقم *نقض رقم 3058 تاريخ 12/12/1957 مجلة القانون ص 31/958