اذا تفاقمت اصابه العامل بعد اقامه الدعوى يحق له اقامه دعوى جديده أو تصحيح دعواه بالتعويض عن الضرر المستجد.
قرار رقم *نقض رقم 3058 تاريخ 12/12/1957 مجلة القانون ص 31/958
اذا تفاقمت اصابه العامل بعد اقامه الدعوى يحق له اقامه دعوى جديده أو تصحيح دعواه بالتعويض عن الضرر المستجد.
قرار رقم *نقض رقم 3058 تاريخ 12/12/1957 مجلة القانون ص 31/958