ان طلب التدخل في الدعوى تكفي فيه المصلحه المحتمله اذا كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله.
قرار رقم *نقض رقم 85 تاريخ 14/2/1961 مجلة القانون ص 752/961
ان طلب التدخل في الدعوى تكفي فيه المصلحه المحتمله اذا كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله.
قرار رقم *نقض رقم 85 تاريخ 14/2/1961 مجلة القانون ص 752/961