تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5859

يحق للمدعي تعديل دعواه من أجر مسمى الى اجر مثل لان ذلك يعتبر تغيير في السبب، لا تغيير في الموضوع.
نقض رقم 1584 تاريخ 13/10/1963 مجلة نقابة المحامون ص 116/963