يحق للمدعي تعديل دعواه من أجر مسمى الى اجر مثل لان ذلك يعتبر تغيير في السبب، لا تغيير في الموضوع.
نقض رقم 1584 تاريخ 13/10/1963 مجلة نقابة المحامون ص 116/963
يحق للمدعي تعديل دعواه من أجر مسمى الى اجر مثل لان ذلك يعتبر تغيير في السبب، لا تغيير في الموضوع.
نقض رقم 1584 تاريخ 13/10/1963 مجلة نقابة المحامون ص 116/963