ان طلب المدعي اختصام المدعي عليه بوصفه مدينا بعد اقامه الدعوى عليه بوصفه كفيلا جائز لان ذلك لا يغير سبب الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 1947 تاريخ 11/11/1963 مجلة القانون ص 172/964
ان طلب المدعي اختصام المدعي عليه بوصفه مدينا بعد اقامه الدعوى عليه بوصفه كفيلا جائز لان ذلك لا يغير سبب الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 1947 تاريخ 11/11/1963 مجلة القانون ص 172/964