تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5860

ان طلب المدعي اختصام المدعي عليه بوصفه مدينا بعد اقامه الدعوى عليه بوصفه كفيلا جائز لان ذلك لا يغير سبب الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 1947 تاريخ 11/11/1963 مجلة القانون ص 172/964