تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5862

تغيير سبب الدعوى من أجر عقدي الى أجر مثلي مع بقاء موضوعها على حاله جائز.
قرار رقم *نقض رقم 61 تاريخ 30/1/1966 مجلة المحامون ص 88/966