تغيير سبب الدعوى من أجر عقدي الى أجر مثلي مع بقاء موضوعها على حاله جائز.
قرار رقم *نقض رقم 61 تاريخ 30/1/1966 مجلة المحامون ص 88/966
تغيير سبب الدعوى من أجر عقدي الى أجر مثلي مع بقاء موضوعها على حاله جائز.
قرار رقم *نقض رقم 61 تاريخ 30/1/1966 مجلة المحامون ص 88/966