اذا كانت الدعوى الاصليه بطلب انهاء عقد الايجار و ابطاله، فان للمدعي طلب تصحيحها الى طلب انهاءه بفسخه لعله التقصير في تنفيذه.
نقض رقم 801 تاريخ 18/5/1970 مجلة المحامون ص 259/970
اذا كانت الدعوى الاصليه بطلب انهاء عقد الايجار و ابطاله، فان للمدعي طلب تصحيحها الى طلب انهاءه بفسخه لعله التقصير في تنفيذه.
نقض رقم 801 تاريخ 18/5/1970 مجلة المحامون ص 259/970