يجوز تقديم طلبات عارضه تتضمن اضافه أو تغييرا في سبب الدعوى مع يقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله.
نقض رقم 952 تاريخ 28/2/1954 مجلة القانون 346/954
يجوز تقديم طلبات عارضه تتضمن اضافه أو تغييرا في سبب الدعوى مع يقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله.
نقض رقم 952 تاريخ 28/2/1954 مجلة القانون 346/954