تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5864

يجوز تقديم طلبات عارضه تتضمن اضافه أو تغييرا في سبب الدعوى مع يقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله.
نقض رقم 952 تاريخ 28/2/1954 مجلة القانون 346/954