يجوز للمدعي تقديم طلب عارض بوضع اشاره الحجز على ماسيؤول الى الوارث من العقار المسجل باسم مورثه في السجل العقاري.
قرار رقم *نقض رقم 201 تاريخ 9/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص 56/63
يجوز للمدعي تقديم طلب عارض بوضع اشاره الحجز على ماسيؤول الى الوارث من العقار المسجل باسم مورثه في السجل العقاري.
قرار رقم *نقض رقم 201 تاريخ 9/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص 56/63