تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5865

يجوز للمدعي تقديم طلب عارض بوضع اشاره الحجز على ماسيؤول الى الوارث من العقار المسجل باسم مورثه في السجل العقاري.
قرار رقم *نقض رقم 201 تاريخ 9/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص 56/63