تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5866

ان تخويل وزير الماليه حق وقف التدابير الاجرائيه موقتا، ولا يحول دون سلطه القضاء في اصدار القرارات الوقتيه والتحفظيه ومنها قرار وقف تنفيذ تحصيل الضريبه (ماده 158 أصول ).
نقض رقم 923 تاريخ 16/5/1963 مجلة القانون ص 601/963