ان تخويل وزير الماليه حق وقف التدابير الاجرائيه موقتا، ولا يحول دون سلطه القضاء في اصدار القرارات الوقتيه والتحفظيه ومنها قرار وقف تنفيذ تحصيل الضريبه (ماده 158 أصول ).
نقض رقم 923 تاريخ 16/5/1963 مجلة القانون ص 601/963
ان تخويل وزير الماليه حق وقف التدابير الاجرائيه موقتا، ولا يحول دون سلطه القضاء في اصدار القرارات الوقتيه والتحفظيه ومنها قرار وقف تنفيذ تحصيل الضريبه (ماده 158 أصول ).
نقض رقم 923 تاريخ 16/5/1963 مجلة القانون ص 601/963