للمدعي الذي طلب تنفيذ العقد، أن يعدل خلال سير الدعوى عن هذا الطلب الى المطالبه بفسخه وبالعطل والضرر أو بالعكس.
قرار رقم *نقض مدني رقم 109 تاريخ 11/2/1978 مجلة المحامون ص 115/978
للمدعي الذي طلب تنفيذ العقد، أن يعدل خلال سير الدعوى عن هذا الطلب الى المطالبه بفسخه وبالعطل والضرر أو بالعكس.
قرار رقم *نقض مدني رقم 109 تاريخ 11/2/1978 مجلة المحامون ص 115/978