على القاضي البت بالطلب المقدم من المدعي أثناء المحاكمه لتعديل دعواه التفريق لعله الشقاق الى فسخ النكاح لعله الزنا واعاده معجل المهر.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 209 تاريخ 30/4/1972 مجلة المحامون ص 142/972
على القاضي البت بالطلب المقدم من المدعي أثناء المحاكمه لتعديل دعواه التفريق لعله الشقاق الى فسخ النكاح لعله الزنا واعاده معجل المهر.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 209 تاريخ 30/4/1972 مجلة المحامون ص 142/972