ان المطالبه برأس مال الشركه في الاستئناف يخرج عن نطاق الطلبات العارضه الجائز تقديمها في دعوى المحاسبه على مقدار ارباحها.
قرار رقم *نقض رقم 207 تاريخ 17/3/1975 مجلة المحامون ص 330/975
ان المطالبه برأس مال الشركه في الاستئناف يخرج عن نطاق الطلبات العارضه الجائز تقديمها في دعوى المحاسبه على مقدار ارباحها.
قرار رقم *نقض رقم 207 تاريخ 17/3/1975 مجلة المحامون ص 330/975