يجوز للمدعي تصحيح طلبه الاصلي برفع المبلغ المدعى به الى الحد الذي يقرره الخبراء في تقريرهم.
قرار رقم *نقض رقم أساس 1012 قرار 560 تاريخ 10/6/1975 مجلة المحامون ص 586/975
يجوز للمدعي تصحيح طلبه الاصلي برفع المبلغ المدعى به الى الحد الذي يقرره الخبراء في تقريرهم.
قرار رقم *نقض رقم أساس 1012 قرار 560 تاريخ 10/6/1975 مجلة المحامون ص 586/975