تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5871

يجوز للمدعي تصحيح طلبه الاصلي برفع المبلغ المدعى به الى الحد الذي يقرره الخبراء في تقريرهم.
قرار رقم *نقض رقم أساس 1012 قرار 560 تاريخ 10/6/1975 مجلة المحامون ص 586/975