ان تقديم طلب عارض باضافه سبب جديد للدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله لا يستلزم أداء رسوم جديده.
قرار رقم *نقض ايجارات اساس 66 قرار 27 تاريخ 16/1/1977 مجلة القانون ص 242/1977
ان تقديم طلب عارض باضافه سبب جديد للدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله لا يستلزم أداء رسوم جديده.
قرار رقم *نقض ايجارات اساس 66 قرار 27 تاريخ 16/1/1977 مجلة القانون ص 242/1977