تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5874

يجوز بعد النقض تقديم طلبات العارضه باضافه أسباب جديده للدعوى وان محكمه النقض تبت في تلك الطلبات اذا كان الطعن حاصلا للمره الثانيه لان العبره في ذلك للدعوى وليس للطلب العارض.
قرار رقم *نقض ايجارات اساس 390 قرار 242 تاريخ 16/2/1978 مجلة المحامون ص 125/1978