ان قاعده قاضي الدعوى هو قاضي الدفع لا تطبق على أوجه الدفاع والطلبات العارضه المستمده من مسائل أخرجها المشرع من وظيفه الجهه القضائيه التي تنظر الموضوع الاصلي.
قرار رقم *نقض رقم 554 أساس 984 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 349/1978
ان قاعده قاضي الدعوى هو قاضي الدفع لا تطبق على أوجه الدفاع والطلبات العارضه المستمده من مسائل أخرجها المشرع من وظيفه الجهه القضائيه التي تنظر الموضوع الاصلي.
قرار رقم *نقض رقم 554 أساس 984 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 349/1978