تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5877

ان اختصاص محكمه الصلح بالفصب في الطلبات العارضه والفرعيه ولو تجاوزت قيمتها الاختصاص المحلي، مقيد بالنص الخاص الوارد في الماده 792 مدني المتعلق بدعوى الملكيه الخاضعه للاختصاص النوعي بالنسبه لقيمه المدعى به.
قرار رقم *نقض رقم 514 تاريخ 26/6/1956 مجلةالقانون ص 790 لعام 1956