يشترط ان يكون موضوع الدعويين الاصليه والمتقابله نقودا أو مثليات، فاذا اختلف الموضوع، وجب رد الدعوى.
نقض رقم 1218 تاريخ 22/4/1954 مجلة القانون ص 527/1954
يشترط ان يكون موضوع الدعويين الاصليه والمتقابله نقودا أو مثليات، فاذا اختلف الموضوع، وجب رد الدعوى.
نقض رقم 1218 تاريخ 22/4/1954 مجلة القانون ص 527/1954