تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5878

يشترط ان يكون موضوع الدعويين الاصليه والمتقابله نقودا أو مثليات، فاذا اختلف الموضوع، وجب رد الدعوى.
نقض رقم 1218 تاريخ 22/4/1954 مجلة القانون ص 527/1954