تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5879

ان مجرد غياب المستأنف تبعيا لايبرر عدم الفصل في دعواه المتقابله اذا كان يتوقف على البت فيها حسم النزاع، كطلب اجراء خبره.
قرار رقم *نقض رقم 792 تاريخ 21/11/1960 مجلة القانون ص 45/1971