ان مجرد غياب المستأنف تبعيا لايبرر عدم الفصل في دعواه المتقابله اذا كان يتوقف على البت فيها حسم النزاع، كطلب اجراء خبره.
قرار رقم *نقض رقم 792 تاريخ 21/11/1960 مجلة القانون ص 45/1971
ان مجرد غياب المستأنف تبعيا لايبرر عدم الفصل في دعواه المتقابله اذا كان يتوقف على البت فيها حسم النزاع، كطلب اجراء خبره.
قرار رقم *نقض رقم 792 تاريخ 21/11/1960 مجلة القانون ص 45/1971