ان احتمال تأخير الفصل في الادعاء الاصلي بسبب الطلب العارض الواجب القبول، لا يبرر رفض سماع هذا الطلب، وانما يخول المحكمه التفريق بين الطلبين وان تفصل في الدعوى الاصليه عند توفر اسباب الحكم وتتابع النظر في الطلب العارض.
قرار رقم *نقض رقم 270 تاريخ 12/5/1963 مجلة القانون ص 406/1963