تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5882

من حسن سير العداله بت المحكمه في الطلب العارض الذي هو فرع من الطلب الاصلي، وارتباط الطلبين أكثر أهميه في نظر القانون من قواعد الاختصاص.
المقاصه القضائيه، على خلاف القانونيه، لا يشترط لاثارتها كطلب عارض في الدعوى أن تكون خاليه من النزاع.
قرار رقم *نقض رقم 417 تاريخ 10/11/1964 مجلة المحامون ص 355/1964