من حسن سير العداله بت المحكمه في الطلب العارض الذي هو فرع من الطلب الاصلي، وارتباط الطلبين أكثر أهميه في نظر القانون من قواعد الاختصاص.
المقاصه القضائيه، على خلاف القانونيه، لا يشترط لاثارتها كطلب عارض في الدعوى أن تكون خاليه من النزاع.
قرار رقم *نقض رقم 417 تاريخ 10/11/1964 مجلة المحامون ص 355/1964