في المقاصه القضائيه يقبل طلب المبالغ ولو كانت موضوع النزاع ولا يشترط خلوها من النزاع الا في المقاصه القانونيه.
قرار رقم *نقض رقم 677 تاريخ 24/12/1967 مجلة المحامون ص 111/1968
في المقاصه القضائيه يقبل طلب المبالغ ولو كانت موضوع النزاع ولا يشترط خلوها من النزاع الا في المقاصه القانونيه.
قرار رقم *نقض رقم 677 تاريخ 24/12/1967 مجلة المحامون ص 111/1968