قبول الخاطب التهنئه من الناس على عقد أجراه الوكيل الفضولي تفتد الرضا بعقد الزواج الذي عقده ويعتبر اجازه لعقد الفضولي.
قرار رقم *نقض رقم 236 تاريخ 30/5/1971 مجلة المحامون ص 264/1971
قبول الخاطب التهنئه من الناس على عقد أجراه الوكيل الفضولي تفتد الرضا بعقد الزواج الذي عقده ويعتبر اجازه لعقد الفضولي.
قرار رقم *نقض رقم 236 تاريخ 30/5/1971 مجلة المحامون ص 264/1971