تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5884

قبول الخاطب التهنئه من الناس على عقد أجراه الوكيل الفضولي تفتد الرضا بعقد الزواج الذي عقده ويعتبر اجازه لعقد الفضولي.
قرار رقم *نقض رقم 236 تاريخ 30/5/1971 مجلة المحامون ص 264/1971