تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5885

اذا ادعى على الشاغل ان عقد البيع يخفي تأمينا فان دعواه تصلح دفعا للدعوى أجر المثل ويقتضي سماع دعواه المتقابله والسماح باثباتها.
قرار رقم *نقض رقم 360 تاريخ 26/9/1972 مجلة المحامون ص 437/1972