اذا ادعى على الشاغل ان عقد البيع يخفي تأمينا فان دعواه تصلح دفعا للدعوى أجر المثل ويقتضي سماع دعواه المتقابله والسماح باثباتها.
قرار رقم *نقض رقم 360 تاريخ 26/9/1972 مجلة المحامون ص 437/1972
اذا ادعى على الشاغل ان عقد البيع يخفي تأمينا فان دعواه تصلح دفعا للدعوى أجر المثل ويقتضي سماع دعواه المتقابله والسماح باثباتها.
قرار رقم *نقض رقم 360 تاريخ 26/9/1972 مجلة المحامون ص 437/1972