تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5887

اذا لم يتضمن الطلب العارض طلبات جديده وانما اقتصر على العدول عن المطالبه باسترداد ما دفعه من ثمن العقار، لا يستلزم دفع رسوم قضائيه عنه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 879 قرار 736 تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976