اذا لم يتضمن الطلب العارض طلبات جديده وانما اقتصر على العدول عن المطالبه باسترداد ما دفعه من ثمن العقار، لا يستلزم دفع رسوم قضائيه عنه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 879 قرار 736 تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976
اذا لم يتضمن الطلب العارض طلبات جديده وانما اقتصر على العدول عن المطالبه باسترداد ما دفعه من ثمن العقار، لا يستلزم دفع رسوم قضائيه عنه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 879 قرار 736 تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976